الحطاب الرعيني

180

مواهب الجليل

لبلده رجع لابسا ثيابه انتهى . والمراد بالوقت وقت الأداء . قال في الطراز في أثناء كلامه فراجعه والله أعلم . ص : ( وتنكيره مع كل حصاة ) ش : ابن عرفة : روى محمد رافعا صوته بالتكبير وفيها قيل إن سبح أيجزئه ؟ قال : السنة التكبير . ثم قال : فإن ترك التكبير فلا شئ عليه أبو عمر : إجماعا انتهى . وقال ابن هارون : ومن لم يكبر فلا شئ عليه عند مالك . وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار وإنما جعل الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى ، فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي . وحكاه الطبري عن عائشة والجمهور على خلافه انتهى . وحكى في الطراز أيضا الاجزاء عن الجمهور . تنبيه : ذكر ابن عطاء الله في منسكه عن بعض أصحابنا أنه يقول مع التكبير هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان انتهى . وقال في الزاهي : ويقول إذا رمى الجمار اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى . ويعني بعد فراغه من رمي الجمار . وقال في النوادر : وقال ابن حبيب : وكلما رمى أو عمل شيئا من أمر الحج قال : اللهم اجعله مبرورا وذنبا مغفورا انتهى . ص : ( وتتابعها ) ش : أي ندب تتابع الحصيات السبع أي موالاتها ، وهذا كقوله بعد وندب تتابعه أي تتابع الرمي في الجمار الثلاث وفي غيرها فهو أعم من الأول لأن الكلام الأول خاص بجمرة العقبة والثاني عام في الجمار كلها انتهى . وسيأتي الكلام على التتابع هل هو واجب أو مستحب عند قول المصنف وندب تتابعه . ص : ( ولقطها ) ش : قال ابن الحاجب : ولقطها أولى من كسرها . وقال ابن هارون في شرح المدونة : قال ابن المواز عن مالك : ولقطها أحب إلي من كسرها وليس عليه غسلها ، فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى . وقال في التوضيح : وقال غير واحد : له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخذه من المزدلفة . قاله ابن القاسم وابن حبيب وغيرهما . وقال ابن الحاجب في مناسكه : ويستحب له أخذها من وادي محسر . ونص اللخمي وغيره على أنه ليس من مزدلفة . ص : ( وطلب بدنة له ليحلق ) ش : قال في التوضيح : لأن